
كتبت – مريم رفعت
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن القواعد المنظمة لاستحقاق تعويض الأجر للعاملة المؤمن عليها بالقطاع الخاص خلال فترة إجازة الوضع، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المرأة العاملة وضمان حقوقها التأمينية خلال فترات الحمل والولادة.
شروط الاستحقاق وحددت الهيئة أن العاملة تستحق تعويضاً يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني، يُصرف عن مدة الحمل والوضع المنصوص عليها قانوناً. وشددت على ضرورة استيفاء شرط “المدة التأمينية”، بحيث لا تقل مدة اشتراك العاملة في التأمين الاجتماعي عن 10 أشهر على الأقل قبل تاريخ الولادة.
الحد الأقصى للصرف ولفتت الهيئة إلى أن صرف هذا التعويض متاح بحد أقصى 3 مرات طوال مدة اشتراك المؤمن عليها، التزاماً بتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة للأم وطفلها.
خطوات ومستندات الصرف وفيما يتعلق بإجراءات الحصول على الخدمة، طالبت الهيئة المؤمن عليها بتقديم طلب صرف التعويض معتمداً من صاحب العمل إلى المكتب المختص، مرفقاً به المستندات التالية:
- شهادة ميلاد الطفل.
- قرار إجازة الوضع المعتمد إدارياً من جهة العمل (دون الحاجة للعرض على اللجان الطبية).
اختتمت الهيئة بالتأكيد على سرعة صرف المستحقات فور استلام الأوراق، دعماً للاستقرار المالي للمرأة العاملة خلال فترة الإجازة.













